Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81635 بتاريخ 24/11/2025 : صحة استدعاء المستأنف برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ متى لم يرتب القانون بطلانا على اختيارها
Principe juridique
- تطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالفها الأحكام الخاصة الواردة بعنوان النزاعات الشغلية، بحيث تتقدم القواعد الإجرائية الخاصة بمجلة الشغل عند التعارض.
- الأصل في استدعاء المستأنف للجلسة أن يتسلمه من كتابة المحكمة عند تسجيل مطلب الاستئناف، فإن لم يتم ذلك تعيّن على كاتب المحكمة مباشرة إجراءات الاستدعاء وفق الطرق المضبوطة بمجلة الشغل.
- لا يترتب البطلان عن اعتماد التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بدل الطريقة الإدارية متى لم يرتب النص جزاء البطلان على اختيار إحدى الطريقتين دون الأخرى وكانت وسيلة التبليغ قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.