L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/83672 · 11/03/2020

قرار تعقيبي مدني عدد  83672 بتاريخ 11 مارس 2020 : الاعلام بموعد الجلسة بواسطة العدل المنفذ - الفصلين 133 و134​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخ القرار :2020/03/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاصلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/12/2019  من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: [ ) **********  2) *********  مقرهما بحي الثكنة سيدي بوزيد. ضد : ورثة ***** وهم أبناءه من زوجت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.