الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار :2020/03/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاصلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/12/2019 من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
[ ) **********
2) *********
مقرهما بحي الثكنة سيدي بوزيد.
ضد : ورثة ***** وهم أبناءه من زوجت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.