L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/10002 · 20/01/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 10002 بتاريخ 20 جانفي 2015 : اجراءات مدنية-موعد الجلسة-الاعلام القانوني-العلم الفعلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع10002.2013دد القضية تاريخه :2015/01/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2013/12/05 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****" ضد: "*****" محاميه الأستاذ "*****&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.