Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88015/90953 بتاريخ 14/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المؤيدات في الآجال القانونية
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن عدم تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الآجال القانونية، وهذه المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م م م ت.
- - إجراءات الاستدعاء تقوم على مبدأ المواجهة وضمان حق الدفاع، ولا يجوز رفض الاستئناف شكلاً إلا بعد التحقق من استدعاء نائب المستأنف للجلسة وفقاً للفصول 133 و44 و135 م م م ت، وهذه الإجراءات تتصل بالنظام العام.
- - لا يمكن اعتبار تقاعس المحامي عن تسلم الاستدعاء من كتابة المحكمة مبرراً لرفض الاستئناف شكلاً، إذ لا يعفي ذلك كاتب المحكمة من واجب التبليغ المنصوص عليه قانوناً.
- - يجوز للمحكمة رفض الطعن بالتعقيب أصلاً إذا كان النقض غير منتج للأثر ويؤدي إلى تعارض في الأحكام القضائية، صوناً لمبدأ استقرار المعاملات وتحقيقاً للأمن القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
- الفصل 135 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.