(Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manœuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou significations ne parviennent au requis.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 11 bis
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 27
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70228/2024 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم، أو التنصيص صلبها على العذر المانع من إمضاء أحدهم بعد التصريح، يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 84574 بتاريخ 05 نوفمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 82407 بتاريخ 10/10/2025 : سلامة الاستدعاء متى وجه إلى العنوان المبين بالسجل الوطني للمؤسسات
تعتبر إجراءات التبليغ مستوفاة لشرط الصحة متى تم توجيه الاستدعاء إلى العنوان المبين بالسجل الوطني للمؤسسات وثبت حصول الإعلام طبق الإجراءات، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم طلب المراسلة.
-
قرار جنائي استئنافي إعتراضي عدد 67 بتاريخ 28/05/2025 : جريمة التحيل في الإستدعاء تقوم بتعمد اتخاذ وسائل تبليغ ترمي إلى عدم بلوغ الاستدعاء
تتحقق جريمة التحيل في الإستدعاء متى ثبت تعمد المعني اختيار طريقة أو توقيت أو معطيات تبليغ من شأنها إفشال وصول المحاضر والاستدعاءات إلى المخاطب بها بقصد عدم بلوغها.
-
قرار تعقيبي عدد 38310 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء عنصر التأكد عند طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تمّ إبراء ذمّة معينات الكراء بعد أجل غير معقول
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
-
قرار تعقيبي عدد 33285 بتاريخ 26/01/2022 : صحة تبليغ التنبيه التجاري بعنوان المكرى عند عدم الاتفاق على مقر مختار
يُعدّ المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته او تجارته مقرا اصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور متى ثبتت علاقة هذا المكان بالالتزام محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 32905 بتاريخ 17/11/2021 : الزيادة في الطلبات بالاستئناف ممنوعة إذا تجاوزت مبلغ الطلب الأصلي خارج الاستثناءات القانونية
يعدّ الاستئناف العرضي وسيلة طعن قائمة بذاتها يتعيّن على محكمة الاستئناف البتّ في جميع طلباته الجوهرية صراحة أو بما يمكّن من مراقبة محكمة القانون، وإغفالها الردّ على أحد فروعه التي من شأنها التأثير في مآل النزاع يكوّن خرقا لواجبها ويعرّض قرارها للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 73311 بتاريخ 12/10/2020 : حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني مشروطة بصدور حكم جزائي بات في الواقعة المشتركة
لا يكتسب الحكم الجزائي حجية أمام القضاء المدني إلا فيما فصل فيه بشأن الواقعة المشتركة ووصفها القانوني والإدانة أو البراءة، بما يمنع القاضي المدني من إعادة البحث في تلك المسائل حتى لا يتعارض حكمه مع ما قضى به جزائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 68829 بتاريخ 10/03/2020 : عدم اشتراط تسجيل عقد البيع لصحته متى كان مكتوبا ثابت التاريخ
يعد استدعاء الخصم صحيحا متى تم بمقره الذي باشر فيه التقاضي سابقا ولم يثبت إعلام خصمه في الوقت المناسب بمقره المختار للتبليغ، فلا ينهض الدفع بعدم قانونية الاستدعاء على مجرد التمسك بمحل مخابرة لاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 94644 بتاريخ 02/12/2019 : انتفاء جريمة التحيل في الاستدعاء عند ثبوت حضور المستدعى بواسطة نائبه
جريمة التدليس لا تقوم إلا إذا ثبت تغيير الحقيقة بوسيلة يعتد بها قانونا بوصفها منشئة للحقوق مع تحقق القصد الجنائي وقيام ضرر للغير ولو كان محتملا.
-
قرار تعقيبي عدد 8782/87463 بتاريخ 25/11/2019 : انتفاء جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء متى تم التبليغ بالمقر المختار اتفاقيا ولم يقع تغييره وفق القانون
لا تقوم جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء متى تم توجيه التبليغ إلى المقر المختار المعيّن اتفاقيا باعتباره المقر المعتمد قانونا ما لم يثبت تغييره مع الإعلام به على الوجه المعتبر.
-
قرار تعقيبي عدد 80456/80513 بتاريخ 13/11/2019 : امتداد واجب إعلام دائني الأصل التجاري المرسمين بالرهن إلى كل دعوى ترمي إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري
واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية هو إجراء إجرائي جوهري يهدف إلى حماية الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري، ويترتب عن الإخلال به بطلان الدعوى بموجب النص.
-
قرار تعقيبي عدد 65649.2018 بتاريخ 21/11/2018 : سقوط الدفع بخرق إجراءات التبليغ بثبوت حضور المطلوب وتقديمه جوابه
الدفع بخرق إجراءات التبليغ لا يقوم على أساس متى ثبت حضور المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى وتقديمه جوابه بواسطة محاميه، لأن تحقق الحضور يفيد سلامة التبليغ ولا يترك مجالا لتطبيق أحكام الفصل 11 مكرر جديد من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 67285 بتاريخ 19/10/2018 : نقض حكم البراءة لقصور التعليل عند إغفال القرائن الجوهرية
تتحدد رقابة محكمة التعقيب بحدود المطاعن المثارة لديها، فلا تنظر إلا فيما انصبّ عليه وجه الطعن كما رسمه النص الإجرائي المنظم لاختصاصها.
-
قرار تعقیبی عدد 61583/61582 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الحينية ينطلق من تاريخ ارتكابها
منطلق جريان آجال سقوط الدعوى العمومية يكون من يوم ارتكاب الجريمة، مع اختلاف معيار احتساب الانطلاق بحسب طبيعة الجريمة حينية كانت أو مستمرة أو متكررة أو تعوّد.
-
قرار تعقيبي عدد 67804 بتاريخ 10/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل في بلوغ الاستدعاء متى ثبتت سلامة إجراءات التبليغ
لا تقوم جريمة التحيل في بلوغ الاستدعاء إلا إذا ثبت بالملف ارتكاب أحد صور التحيل المجرّمة قانونا بما يجعل إجراءات التبليغ معيبة على نحو مؤثر في حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
يعدّ الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا كان مرماه مناقشة ما انتهى إليه قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65484 بتاريخ 04/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان خطإ قانوني أو خرق إجرائي متعلق بالنظام العام
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على وزن وسائل الإثبات وترجيح القرائن متى كان تعليل محكمة الأصل مستندا إلى معطيات موضوعية وتطبيقا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 53312 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع عند تسويغ الحفظ لعدم كفاية الحجة
متى بنت محكمة الموضوع قرارها بالحفظ لعدم كفاية الحجة على أسباب واقعية وقانونية سليمة وكان تعليلها مستساغا وله أصل صحيح بالملف، تعيّن رد الطعن بالتعقيب لانتفاء موجب نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 45672 بتاريخ 04/12/2017 : لا يكون الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن إلا إذا تم وفق العنوان المضمن بالحكم ما لم يثبت إشهار تغيير المقر بالسجل التجاري
يشترط لاعتبار الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن أن يكون مطابقا للقواعد القانونية المنظمة للإعلام، باعتبار أن سلامة هذا الإجراء تعد ضمانة لتمكين المعني به من ممارسة حقه في الطعن والدفاع.