Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82407 بتاريخ 10/10/2025 : سلامة الاستدعاء متى وجه إلى العنوان المبين بالسجل الوطني للمؤسسات
Principe juridique
- تعتبر إجراءات التبليغ مستوفاة لشرط الصحة متى تم توجيه الاستدعاء إلى العنوان المبين بالسجل الوطني للمؤسسات وثبت حصول الإعلام طبق الإجراءات، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم طلب المراسلة.
- لا محل لتطبيق أحكام الاستدعاء على أساس المقر المجهول إلا إذا قامت حالة الجهل بالمقر قانونا، وإلا تعين استبعاد التمسك بتلك الأحكام لعدم انطباقها على وضعية التداعي.
- يعد الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا لم تسبقـه الإجراءات الخاصة التي تفرض إعلام تفقدية الشغل واستكمال المسار المؤدي إلى رأي لجنة مراقبة الطرد، ما لم تتوفر صورة القوة القاهرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول من 5 الى 11 مكرر من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصل 11 مكرر من م ممت-الفصل 8 من م مم ت-الفصل 21 من م ش-الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.