Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70228/2024 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر

J P 70228/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم، أو التنصيص صلبها على العذر المانع من إمضاء أحدهم بعد التصريح، يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
  2. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولو لم تتصل بها المطاعن المثارة.
  3. يترتب عن خلو النسخة الأصلية من الحكم من إمضاء أحد القضاة المشاركين في إصداره دون التنصيص على العذر الموجب لذلك عدم استجابة الحكم لمقتضيات الإمضاء الإلزامي بما يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.