Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 53310/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا كان مرماه مناقشة ما انتهى إليه قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة ثابتة بالأوراق دون تحريف ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القاضي، بما يثبت حسن فهم القانون وتطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.