Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65649.2018 بتاريخ 21/11/2018 : سقوط الدفع بخرق إجراءات التبليغ بثبوت حضور المطلوب وتقديمه جوابه
Principe juridique
- الدفع بخرق إجراءات التبليغ لا يقوم على أساس متى ثبت حضور المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى وتقديمه جوابه بواسطة محاميه، لأن تحقق الحضور يفيد سلامة التبليغ ولا يترك مجالا لتطبيق أحكام الفصل 11 مكرر جديد من م م م ت.
- لا يجوز للمعقب أن يتمسك أمام محكمة الاستئناف بطلبات لم يسبق طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى، لأن الفصل 147 من م م م ت يحجر تغيير الدعوى أو الزيادة فيها بالطور الاستئنافي.
- لا ينهض موجب ضعف التعليل إذا تأسس استبعاد المحكمة لطلبات أو مؤيدات على مانع قانوني صريح يمنع إثارة تلك الطلبات في الطور المعروض عليها، إذ يكون التعليل قائما على تطبيق قاعدة إجرائية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 11 مكرر جديد من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.