Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94644 بتاريخ 02/12/2019 : انتفاء جريمة التحيل في الاستدعاء عند ثبوت حضور المستدعى بواسطة نائبه
Principe juridique
- جريمة التدليس لا تقوم إلا إذا ثبت تغيير الحقيقة بوسيلة يعتد بها قانونا بوصفها منشئة للحقوق مع تحقق القصد الجنائي وقيام ضرر للغير ولو كان محتملا.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية بصفة فاعل أو مشارك إلا إذا كان لنشاط الشخص دخل مباشر في ارتكاب الفعل الذي جرّمه القانون بالفعل أو بالامتناع المعاقب عنه ولا مجال للمسؤولية المفترضة إلا في الحدود الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
- التحيل في الاستدعاء على معنى الفصل 11 مكرر من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لا يتحقق إلا إذا أدى التحيل في إجراءات التبليغ إلى حرمان المستدعى من فرصة الدفاع بما ينشئ ضررا فعليا أو تفويت فرصة عليه.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 291/177/176/175/172/32 من المجلة الجزائية-الفصل 11 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 291 من م ج-الفصل 172 و ما بعده من المجلة الجزائية-الفصل 11 مكرر من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-أحكام الفصل السابع من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.