Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32905 بتاريخ 17/11/2021 : الزيادة في الطلبات بالاستئناف ممنوعة إذا تجاوزت مبلغ الطلب الأصلي خارج الاستثناءات القانونية
قرار تعقيبي عدد 32905 بتاريخ 17/11/2021 : تجاوز محكمة الاستئناف لطلب جوهري ضمن الاستئناف العرضي يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- يعدّ الاستئناف العرضي وسيلة طعن قائمة بذاتها يتعيّن على محكمة الاستئناف البتّ في جميع طلباته الجوهرية صراحة أو بما يمكّن من مراقبة محكمة القانون، وإغفالها الردّ على أحد فروعه التي من شأنها التأثير في مآل النزاع يكوّن خرقا لواجبها ويعرّض قرارها للنقض.
- لا يترتب عن التتبع الجزائي إيقاف النظر في النزاع المدني إذا ثبت أن الإجراء المدني المؤسس للطلب لم يكن محلّ التشكي أو أن نتيجته لا تؤثر على الفصل في الأصل، إذ ينتفي عندئذ موجب تعليق الدعوى لعدم قيام رابطة التأثير بين المسألتين.
- يبقى تقدير مقدار النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُني على عناصر معتبرة مستمدة من الملف وتستجيب لمقاييس التقدير القانونية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير باجتهاد بديل.
- يحجر على محكمة الاستئناف إجابة طلب زيادة في مقدار المدعى به تتجاوز ما طُلب ابتداءً متى لم تندرج الزيادة ضمن الاستثناءات القانونية، لأن قاعدة عدم الزيادة في الدعوى تتعلق بالنظام العام ويترتب عن مخالفتها نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 11 مكرر من م م م ت-الفصل 52 من م اش-الفصل 7 من م اج-الفصل 241 من م م م ت-الفصل 240 من ذات المجلة-الفصل 38 من م اش-الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.