Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80456/80513 بتاريخ 13/11/2019 : امتداد واجب إعلام دائني الأصل التجاري المرسمين بالرهن إلى كل دعوى ترمي إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري
Principe juridique
- واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية هو إجراء إجرائي جوهري يهدف إلى حماية الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري، ويترتب عن الإخلال به بطلان الدعوى بموجب النص.
- مجال انطباق الفصل 242 من المجلة التجارية لا يقتصر على دعوى الفسخ بالمعنى الضيق، بل يمتد إلى كل دعوى ترمي إلى إنهاء العلاقة الكرائية وإخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري متى كان من شأن ذلك تهديد الضمان المتمثل في حق الإجارة أو حق تجديد الكراء.
- البطلان المترتب عن عدم احترام مقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية يتعلق بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 11 مكرر من م م م ت-الفصل 241 من م إ ع-الفصول 4 و7 و27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 551 و241 من م إ ع-الفصل 242 من م ت-الفصول 19 و21 و222 من القانون عدد 44 لسنة 1995-الفصل 226 تجاري-الفصول 168 و173 من م م م ت-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 245 من المجلة التجارية-الفصل 216-الفقرة الثانية من الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 541 من م ا ع-القانون عدد 61 لسنة 2000-الفصل 179 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.