Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65484 بتاريخ 04/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان خطإ قانوني أو خرق إجرائي متعلق بالنظام العام

J P 65484/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على وزن وسائل الإثبات وترجيح القرائن متى كان تعليل محكمة الأصل مستندا إلى معطيات موضوعية وتطبيقا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من وسائل الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون بيان تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
  3. رفض التعقيب يتجه متى ثبت أن اجتهاد محكمة الأصل له أصل ثابت بملف القضية ولم يتخلله خلل إجرائي يهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.