65484 2018040 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي القرار التعقيبي ع 65484 دد بتاريخ: 2018/01/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2017/07/06 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** ***** بوصفه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65484 بتاريخ 04/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان خطإ قانوني أو خرق إجرائي متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على وزن وسائل الإثبات وترجيح القرائن متى كان تعليل محكمة الأصل مستندا إلى معطيات موضوعية وتطبيقا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من وسائل الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون بيان تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
- رفض التعقيب يتجه متى ثبت أن اجتهاد محكمة الأصل له أصل ثابت بملف القضية ولم يتخلله خلل إجرائي يهم النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.