Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53312 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع عند تسويغ الحفظ لعدم كفاية الحجة

J P 53312/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. متى بنت محكمة الموضوع قرارها بالحفظ لعدم كفاية الحجة على أسباب واقعية وقانونية سليمة وكان تعليلها مستساغا وله أصل صحيح بالملف، تعيّن رد الطعن بالتعقيب لانتفاء موجب نقض القرار.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدى ثبوت القصد التحَيُّلي من خلال عناصر الملف وموازنتها بين الأقوال والقرائن يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة هذا التقدير.
  3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة استخلاص النتائج منها كلما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.