Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 411 bis

LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)

Jurisprudence appliquant cet article 121

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59579 بتاريخ 25/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 59579/2024 25 juin 2024

    تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه وجها من أوجه التخفيف يقتضي تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية.

  2. قرار تعقيبي عدد 44253 بتاريخ 16/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خلل في التعليل

    Jurisprudence J P 44253/2024 16 avril 2024

    محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.

  3. قرار تعقيبي عدد 61834 بتاريخ 20/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 61834/2024 20 février 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.

  4. قرار تعقيبي عدد 24798/24016 بتاريخ 18/03/2022 : قيام القصد الإجرامي في المشاركة لا يستخلص من مجرد الافتراض

    Jurisprudence J P 24798/24016/2022 18 mars 2022

    لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.

  5. قرار تعقيبي عدد 28953 بتاريخ 18/03/2022 : بطلان إبقاء المتهم على حالة الإيقاف دون إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع السابقة بصدور قرار دائرة الإتهام

    Jurisprudence J P 28953/2022 18 mars 2022

    ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.

  6. قرار تعقيبي عدد 29886 بتاريخ 04/03/2022 : قيام جريمة الفصل 283 م ج بالتهديد المعنوي غير المقترن بقوة مادية

    Jurisprudence J P 29886/2022 4 mars 2022

    يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.

  7. قرار تعقيبي عدد 21751 بتاريخ 22/11/2021 : قصور التعليل عند عدم التثبت من احترام البنك لآجال وإجراءات الإعلام قبل تحرير شهادة عدم الدفع

    Jurisprudence J P 21751/2021 22 novembre 2021

    تلتزم محكمة الأصل بالتثبت من سلامة إجراءات التتبع المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم يثرها الطاعن أمامها، لأن إغفالها يحول دون قيام الأساس القانوني السليم للإدانة.

  8. قرار تعقيبي جزائي عدد 21789 بتاريخ 22/11/2021 : قصور التعليل بقيام واجب محكمة الأصل في التثبت من احترام البنك لإجراءات وآجال التبليغ المقررة قانونا قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 21789/2021 22 novembre 2021

    تلتزم محكمة الأصل بالتثبت من سلامة إجراءات التتبع المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم تُثر أمامها، لأن مراقبة هذه الإجراءات شرط لقيام أساس قانوني صحيح للإدانة.

  9. قرار تعقيبي عدد 21747 بتاريخ 22/11/2021 : يتعين على محكمة الموضوع التثبت من احترام البنك لإجراءات وآجال الإعلام وشهادة عدم الدفع قبل إدانة الساحب من أجل إصدار شيك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 21747/2021 22 novembre 2021

    يتعين على محكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التتبع المرتبطة بالمصلحة الشرعية للمتهم وبالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، لأن إهمالها يجعل القضاء غير قائم على سند صحيح من الجدّ والقانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 99850 بتاريخ 12/10/2020 : قيام جريمة تدليس شيك بمجرد تغيير اسم المستفيد على محرر صحيح

    Jurisprudence J P 99850/2020 12 octobre 2020

    تغيير البيانات الجوهرية في الشيك بعد إنشائه بصفة صحيحة، وعلى وجه الخصوص اسم المستفيد، يعد تدليسا قائما بذاته متى كان من شأنه تحوير حقيقة المحرر وإمكان تداوله أو استخلاصه على خلاف إرادة الساحب.

  11. قرار تعقيبي عدد 12896 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 12896/2020 7 octobre 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا.

  12. قرار تعقيبي عدد 10771 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاق محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 10771/2020 29 septembre 2020

    يترتب عن عدم احترام المحامي للطاعن بالتعقيب لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم سقوط الطعن شكلا.

  13. قرار تعقيبي عدد 10767 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محضر تبليغ مذكرة أسبابه للمعقب ضده القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 10767/2020 29 septembre 2020

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية، عدا ما يتعلق بالنيابة العمومية، أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغ هذه المذكرة إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.

  14. قرار تعقيبي عدد 10790 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب الجزائي عند عدم إرفاق مذكرة الطعن بمحضر إبلاغها إلى القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 10790/2020 29 septembre 2020

    يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية سقوط الطعن طبقا للفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 10792 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاق ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن للقائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 10792/2020 29 septembre 2020

    يترتب عن مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.

  16. قرار تعقيبي عدد 10791 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاق مذكرة الأسباب بما يثبت تبليغها للمعقب ضده القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 10791/2020 29 septembre 2020

    توجب أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد تبليغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، وإلا ترتب سقوط الطعن.

  17. قرار تعقيبي عدد 98673 بتاريخ 14/07/2020 : انتفاء الركن المادي لتدليس الشيك عند عدم ثبوت صدور الإمضاء عن المتهم

    Jurisprudence J P 98673/2020 14 juillet 2020

    لا تقوم جريمة تدليس الشيك إذا لم يثبت صدور الإمضاء بوجه الصك عن المتهم، لأن عدم قيام هذا العنصر ينفي الركن المادي للجريمة.

  18. قرار تعقيبي عدد 98672 بتاريخ 19/06/2020 : ردّ مطلب التعقيب متى كان الطعن يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 98672/2020 19 juin 2020

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 98674 بتاريخ 19/06/2020 : لا تُقبل مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة بالتعقيب متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 98674/2020 19 juin 2020

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندوا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وقدموا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 95333/94922 بتاريخ 15/06/2020 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق باستناد المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر بها ترجيحها لأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 95333/2020 15 juin 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.