Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29886 بتاريخ 04/03/2022 : قيام جريمة الفصل 283 م ج بالتهديد المعنوي غير المقترن بقوة مادية
Principe juridique
- يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
- لا يتوقف تحقق جريمة الفصل 283 من المجلة الجزائية على اقتران التهديد بقوة مادية، لأن وسائل قهر الإرادة تشمل الإكراه المعنوي بالتهديد متى كان من شأنه التأثير في رضا الملتزم.
- في جريمة تدليس صك على معنى الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية يتعين بيان الفعل المادي للتدليس المتمثل في الإضافة أو التغيير، ثم إقامة الدليل على نسبة ذلك الفعل إلى المتهم، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- يترتب سقوط التعقيب عند عدم احترام الإجراءات والآجال المقررة لتسلّم نسخة القرار المطعون فيه وتقديم المستندات القانونية المتعلقة بمذكرة التعقيب وإعلام الخصوم وفق ما تفرضه النصوص المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 283 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 131 م إ ج autres décisions
- الفصل 227 جديد فقرة ثانية من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية الجزائية autres décisions
- الفصل 172 من المجلة الجزائية الجزائية autres décisions
- الفصل297 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 50 و 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 32 و 297 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 258 و 264 المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية autres décisions
- الفصلين 85 و 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- 110 و 115 من مجلة التأمين autres décisions
- أحكام مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.