Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59579 بتاريخ 25/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 59579/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه وجها من أوجه التخفيف يقتضي تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية.
  2. لا تكفي المبادئ العامة للقانون من حسن نية وبراءة لإسناد تأجيل تنفيذ العقوبة عند غياب ما يثبت نقاوة السوابق العدلية في الملف.
  3. يتعين على المحكمة عند الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة أن تعلل قضائها تعليلا يبرز الأحوال التي حملتها على التخفيف، وإلا عدّ قرارها مخالفا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.