L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/23428 · 01/04/2016

قرار تعقيبي عدد 23428 بتاريخ 1 أفريل 2016 : نتيجة الاختبار الفني لم ينسب تدليس شيك للمعقب

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 23428  تاريخ الجلسة: 04/01/ 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/10/29 والمعفي من خلاص المعاليم القانونية من طرف الوكيل العام بصفاقس. ضد : "هش". طعنا في الحكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.