الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع981 دد
جلسة: 03 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** الوارد على الوكالة العامة لدى محكمة التعقيب بتاريخ 06 أفريل 2016 والمضمن تحت عدد 41414 والرامي إلى التعديل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.