L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 981/2016 · 03/06/2016

قرار تعقيبي عدد 981 بتاريخ 3 جوان 2016: خيانة على بياض- تعديل بين الحكام- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات- أركان جريمة-تكييف واقعة-مرجع نظر حكمي-نظام عام

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده   وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع981 دد جلسة: 03 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** الوارد على الوكالة العامة لدى محكمة التعقيب بتاريخ 06 أفريل 2016 والمضمن تحت عدد 41414 والرامي إلى التعديل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.