Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12896 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 12896/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
  2. لا يمتد أثر تعليق الإجراءات والآجال إلى ما بعد تاريخ استئناف احتسابها، ويستوجب احترام ما تبقى من الأجل القانوني ابتداء من تاريخ الاستئناف، ويعد إيداع مذكرة الطعن بعد انقضاء ذلك الأجل موجبا للسقوط.
  3. يخول لمحكمة التعقيب إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي مقرر قانونا لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.