Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21747 بتاريخ 22/11/2021 : يتعين على محكمة الموضوع التثبت من احترام البنك لإجراءات وآجال الإعلام وشهادة عدم الدفع قبل إدانة الساحب من أجل إصدار شيك بدون رصيد

J P 21747/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التتبع المرتبطة بالمصلحة الشرعية للمتهم وبالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، لأن إهمالها يجعل القضاء غير قائم على سند صحيح من الجدّ والقانون.
  2. قيام البنك بالامتناع عن الدفع يقتضي قانونا إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لإعادة تكوين الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، ويجب على محكمة الموضوع مراقبة احترام هذه الإجراءات والآجال.
  3. عدم تحقق محكمة الموضوع من استكمال البنك لإجراءات التبليغ والآجال القانونية المتعلقة بتحرير شهادة في عدم الدفع يفضي إلى قصور التسبيب وضعف التعليل بما يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.