Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21751 بتاريخ 22/11/2021 : قصور التعليل عند عدم التثبت من احترام البنك لآجال وإجراءات الإعلام قبل تحرير شهادة عدم الدفع

J P 21751/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الأصل بالتثبت من سلامة إجراءات التتبع المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم يثرها الطاعن أمامها، لأن إغفالها يحول دون قيام الأساس القانوني السليم للإدانة.
  2. يعد احترام المصرف لإجراءات الامتناع عن الدفع من حيث إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الآجال القانونية شرطا لازما لسلامة تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ويتعين على المحكمة التثبت منه قبل ترتيب الآثار الجزائية.
  3. يكون الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا لم يتعرض للتحقق من استيفاء الإجراءات والآجال القانونية السابقة لتحرير شهادة عدم الدفع رغم تأثيرها الحاسم على الفصل في الدعوى، بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.