Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28953 بتاريخ 18/03/2022 : بطلان إبقاء المتهم على حالة الإيقاف دون إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع السابقة بصدور قرار دائرة الإتهام
Principe juridique
- ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
- التنصيص في منطوق قرار دائرة الإتهام على إحالة المتهم الموقوف تحفظيا على الحالة التي هو عليها لا يغني عن التطبيق السليم لموجب إصدار بطاقة إيداع جديدة وتعليلها قانونيا وواقعيا بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراء ووجاهته.
- لا يجوز لقاضي التحقيق إجراء بحث في غير الأفعال المبينة بقرار فتح البحث إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه، غير أن تنوع وسائل الاستقراء الفنية المعتمدة للتحري في نفس موضوع التعهد لا يعد توسعا في موضوع البحث ما لم يثبت أنه انصب على جرائم لم يشملها قرار فتح البحث.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 297 و 32 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصول 297 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصول 106 و 107 مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 272 و 273 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 51 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 50 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 27 من الدستور-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 81 و 82 و 107 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 32 و 98و 99 و 187 من المجلة الجزائية-الفصل 98-الفصل 99 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.