Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 21789 بتاريخ 22/11/2021 : قصور التعليل بقيام واجب محكمة الأصل في التثبت من احترام البنك لإجراءات وآجال التبليغ المقررة قانونا قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد
Principe juridique
- تلتزم محكمة الأصل بالتثبت من سلامة إجراءات التتبع المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم تُثر أمامها، لأن مراقبة هذه الإجراءات شرط لقيام أساس قانوني صحيح للإدانة.
- يتعين على المحكمة التحقق من احترام المصرف للإجراءات والآجال المقررة قانونا عند الامتناع عن الدفع، بما في ذلك إثبات تاريخ العرض ودعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا ضمن الأجل المحدد، لأن الإخلال بذلك يؤثر في صحة التتبع.
- يعد الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا أغفل بحث العناصر القانونية الجوهرية المؤثرة في الفصل في الدعوى ولم يستخلص النتيجة القانونية الصحيحة مما هو ثابت بالملف، مما يوجب نقضه مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.