Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 298

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section V – Abus de confiance - appropriations illégitimes

Jurisprudence appliquant cet article 36

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 62857 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 62857/2025 23 septembre 2025

    تقدير محكمة الأصل للأدلة وتكوين قناعتها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني الحكم على تعليل مستساغ دون خطأ أو تحريف للوقائع ومؤد إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 78622 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 78622/2025 23 septembre 2025

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكوين قناعتها الوجدانية من المسائل الواقعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.

  3. قرار تعقيبي عدد 71897 بتاريخ 5/2/2025 : قصور الاختبار في تأسيس المسؤولية التعاقدية عند إغفال محررات التعهد المضافة بالملف

    Jurisprudence J P 71897/2025 5 février 2025

    لا تقوم المسؤولية التعاقدية على مجرد تقرير اختبار إذا لم يبيّن هذا التقرير سند اعتبار الأشغال محلّ النزاع أشغالا إضافية غير متفق عليها ولم يتحقق من ترتيبها الزمني بمقارنة المعطيات الفنية بالمحررات التعاقدية المودعة بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 54107 بتاريخ 24/12/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وعدم رقابة محكمة التعقيب على تقديرها

    Jurisprudence J P 54107/2024 24 décembre 2024

    تحديد الوصف القانوني للوقائع وتكييفها وفق النص التجريمي المنطبق عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق.

  5. قرار تعقيبي عدد 39000.2021 بتاريخ 11/05/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الاستئناف الرد على المطاعن الجوهرية والاكتفاء بتعليل إجرائي

    Jurisprudence J P 39000.2021/2022 11 mai 2022

    تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الحكم الدفوعات التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها ردا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 26269 بتاريخ 19/04/2022 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق أن أبدى رأيه في نفس القضية

    Jurisprudence J P 26269/2022 19 avril 2022

    تحجير ممارسة القضاء في النوازل التي سبق للقاضي مباشرتها أو التعهد بها بأي وجه يعد تحجيرا عاما ومطلقا يهدف إلى ضمان الحياد وتحقيق المحاكمة العادلة.

  7. قرار تعقيبي عدد 28893 بتاريخ 08/12/2021 : حجية ما بتّ فيه القضاء الجزائي تقيد القاضي المدني عند تحديد طبيعة المعاملة

    Jurisprudence J P 28893/2021 8 décembre 2021

    يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجزائي من وقائع لازمة للإدانة وبما انتهى إليه بشأن طبيعة المعاملة الرابطة بين الأطراف متى كان ذلك واردا صلب حكم جزائي محتج به، ضمانا لعدم تضارب الأحكام وحسن سير العدالة.

  8. قرار تعقيبي عدد 18511 بتاريخ 19/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 18511/2021 19 octobre 2021

    يعدّ امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم اجراءً اساسيا من القواعد الاجرائية الامرة المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 14155 بتاريخ 15/06/2021 : لا تقوم جريمة الفصل 298 م ج إلا بثبوت الركن القصدي المتمثل في تعمد الامتناع دون موجب عن التنفيذ أو عن إرجاع ما تم قبضه

    Jurisprudence J P 14155/2021 15 juin 2021

    قيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 298 م ج لا يثبت بمجرد عدم تنفيذ العمل المتفق عليه بعد تسلم تسبقة، بل يقتضي تحقق الركن القصدي المتمثل في تعمد الامتناع دون موجب عن التنفيذ أو عن إرجاع ما تم قبضه.

  10. قرار تعقيبي عدد 14746 بتاريخ 23/10/2020 : اختصاص حاكم الناحية يتحدد بسقف العقاب المقرر للجريمة

    Jurisprudence J P 14746/2020 23 octobre 2020

    يُستمدّ الاختصاص الحكمي في مادة الجنح من مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، بحيث ينعقد لحاكم الناحية النظر ابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.

  11. قرار تعقیبی عدد 84051 بتاريخ 9/06/2020 : نقض القرار لوجوب تكييف الأفعال على ضوء العناصر الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 84051/2020 9 juin 2020

    ضعف التعليل يتحقق عندما تقضي محكمة الأصل بانتفاء أركان الجريمة دون تمحيص العناصر القانونية المستفادة مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون بيان الأسس التي اعتمدتها في استبعاد الوصف الجزائي الممكن.

  12. قرار تعقیبی عدد 84441 بتاريخ 09/06/2020 : اعتماد تاريخ وصل الاستئناف لتحديد وقوعه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 84441/2020 9 juin 2020

    تقدير تاريخ مباشرة الاستئناف يكون بالاعتماد على الوثيقة الرسمية المحررة من كتابة المحكمة متى اعتبرتها المحكمة دليلا قانونيا مثبتا لتاريخ الإيداع.

  13. قرار تعقيبي عدد 83447 بتاريخ 21/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الجواب عن الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 83447/2020 21 février 2020

    تضمين الحكم الجزائي للمستندات الواقعية والقانونية يقتضي بيان ما اعتمدته المحكمة في ثبوت التهمة أو نفيها مع التعرض إلى الدفوعات المثارة والجواب عنها باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية الموجبة قانونا.

  14. قرار تعقيبي عدد 73168 بتاريخ 26/11/2019 : عدم انطباق جريمة عدم إنجاز ما وقع الإتفاق عليه بعد تسلم التسبقة عند حصول تنفيذ معيب

    Jurisprudence J P 73168/2019 26 novembre 2019

    لا يُعمل بالنص الجزائي إلا في حدوده الحرفية وبالتأويل الضيق صونا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وكل تأويل موسّع يفضي إلى استحداث تجريم غير منصوص عليه يعدّ مخالفة لهذا المبدأ.

  15. قرار تعقيبي عدد 65432 بتاريخ 05/11/2019 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المتصلة بانقضاء الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 65432/2019 5 novembre 2019

    إثارة الدعوى العمومية هي من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية، ولا يتأثر قيامها أو صحة التعهد القضائي باختلال توكيل المشتكي، لأن أثر ذلك يقتصر على الدعوى المدنية باعتبارها ملكا للخصوم.

  16. قرار تعقيبي عدد 76490 بتاريخ 29/04/2019 : صحة القيام بالحق الشخصي تثبت بتوكيل خصام ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 76490/2019 29 avril 2019

    تكون إجراءات القيام بالحق الشخصي صحيحة متى ثبت من توكيل الخصام المضاف بالملف أن المتضرر قد أسند لوكيلته توكيلا سابقا مستوفيا لشروطه، فلا يقبل الدفع بانتفاء الصفة في هذه الحالة.

  17. قرار تعقيبي عدد 01165 بتاريخ 16/04/2019 : قيام خيانة الأمانة يقتضي ثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بالاستيلاء على المال المسلم بموجب الائتمان

    Jurisprudence J P 01165/2019 16 avril 2019

    يتحقق تنازع القرارات الموجب للتعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين من شأنهما تعطيل سير العدالة فتتدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض بإبطال أحدهما وفق الإطار القانوني المنظم للتعديل.

  18. قرار تعقيبي عدد 79784/79648 بتاريخ 08/03/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة عنصرا تعاقديا جوهريا مؤثرا في قيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 79784/2019 8 mars 2019

    تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وأن يستوفي مجمل العناصر التي تضمنها دون إهمال للمهم منها.

  19. قرار تعقيبي عدد 50331 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان تبليغ مذكرة الطعن عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة المضمونة الوصول

    Jurisprudence J P 50331/2018 27 septembre 2018

    توجيه المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ طبق الفقرة الخامسة من الفصل 8 من م م م ت يعد متمما لازما لمحضر التبليغ وجزءا لا يتجزأ من إجراءاته ويترتب عن الإخلال به بطلان التبليغ.

  20. قرار تعقيبي عدد 53379 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية متى كان الحكم معللا

    Jurisprudence J P 53379/2018 7 juin 2018

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة البراءة والإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة وكان معللا ومسببا.