Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14746 بتاريخ 23/10/2020 : اختصاص حاكم الناحية يتحدد بسقف العقاب المقرر للجريمة
Principe juridique
- يُستمدّ الاختصاص الحكمي في مادة الجنح من مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، بحيث ينعقد لحاكم الناحية النظر ابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
- إذا كانت الجريمة المعروضة معاقبا عنها بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية محددة كما ورد بالنص التجريمي، فإنها تندرج ضمن اختصاص حاكم الناحية ولا يجوز إحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية.
- مخالفة قواعد الاختصاص التي تهم النظام العام تُعدّ خرقا للقانون يوجب نقض القرار الذي خالف توزيع الاختصاص بين المحاكم.
Textes appliqués
- الفصل 298 من م ج-الفصل 122 من م ا ج-الفصل 123 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.