L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 35751/2018 · 20/02/2018

قرار تعقيبي عدد 35751 بتاريخ 20 فيفري 2018 : عدم انجاز ما تم الإتفاق عليه - الركن المادي-تسلم أموال -الامتناع عن ارجاع ما قبض سلفا

الحمد لله وحده، الجمهورية التُّونسيَّة وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 35751 تاريخ القرار: 20-02-2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/17 من قبل ***** بوصفها مديرة مهرجان ***** في حق ***** ينوبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****. ضد: ***** وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.