الحمد لله وحده،
الجمهورية التُّونسيَّة
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 35751
تاريخ القرار: 20-02-2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/17 من قبل ***** بوصفها مديرة مهرجان ***** في حق ***** ينوبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****.
ضد: ***** وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.