Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14155 بتاريخ 15/06/2021 : لا تقوم جريمة الفصل 298 م ج إلا بثبوت الركن القصدي المتمثل في تعمد الامتناع دون موجب عن التنفيذ أو عن إرجاع ما تم قبضه
Principe juridique
- قيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 298 م ج لا يثبت بمجرد عدم تنفيذ العمل المتفق عليه بعد تسلم تسبقة، بل يقتضي تحقق الركن القصدي المتمثل في تعمد الامتناع دون موجب عن التنفيذ أو عن إرجاع ما تم قبضه.
- تمسك المتهم بسبب شرعي من شأنه أن ينفي صفة الامتناع دون موجب يفرض على محكمة الموضوع التثبت منه ومناقشته قبل تقرير الإدانة، وإلا اعتبر تطبيقها لنص التجريم غير قائم على إثبات كامل الأركان القانونية.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيها من واجب التعليل الشامل الذي يتناول عناصر الإدانة وعناصر النفي على حد سواء، ويعد الاقتصار على جزء من الوقائع دون مناقشة ما يمكن أن يؤسس للبراءة تعليلا قاصرا يعيب القرار.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 298 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.