Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76490 بتاريخ 29/04/2019 : صحة القيام بالحق الشخصي تثبت بتوكيل خصام ثابت بالملف
Principe juridique
- تكون إجراءات القيام بالحق الشخصي صحيحة متى ثبت من توكيل الخصام المضاف بالملف أن المتضرر قد أسند لوكيلته توكيلا سابقا مستوفيا لشروطه، فلا يقبل الدفع بانتفاء الصفة في هذه الحالة.
- يقتضي تعليل الحكم الجزائي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة قاضي الموضوع في تقديره للأدلة واستخلاصه للنتيجة القانونية منها متى كان الحكم معللا ومسببا واعتمد مستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.