Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78622 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون تحريف للوقائع
قرار تعقيبي عدد 78622 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكوين قناعتها الوجدانية من المسائل الواقعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- لا يُقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان الحكم قد تضمّن الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وأبرز بحث ركن الإسناد على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- قرينة البراءة تظل قائمة ولا تنهار إلا بعناصر إثبات كافية ومؤيدة، ولا ينهض الطعن لمجرد المجادلة في ترجيح محكمة الموضوع بين عناصر الملف ما دام قضاؤها معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.