Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18511 بتاريخ 19/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يعدّ امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم اجراءً اساسيا من القواعد الاجرائية الامرة المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
- يترتب بطلان الحكم متى خلت النسخة الاصلية من امضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، ولو كانت الاوراق المضمومة بالملف مجرد صورة ضوئية من الاصل.
- وجوب تضمين لائحة الحكم البيانات الجوهرية المقررة قانونا يعدّ من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام، ويؤدي خرقها الى بطلان الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 298 من ق ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 298 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 166 و199 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.