Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18511 بتاريخ 19/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الهيئة الحاكمة

J P 18511/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم اجراءً اساسيا من القواعد الاجرائية الامرة المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
  2. يترتب بطلان الحكم متى خلت النسخة الاصلية من امضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، ولو كانت الاوراق المضمومة بالملف مجرد صورة ضوئية من الاصل.
  3. وجوب تضمين لائحة الحكم البيانات الجوهرية المقررة قانونا يعدّ من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام، ويؤدي خرقها الى بطلان الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.