Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26269 بتاريخ 19/04/2022 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق أن أبدى رأيه في نفس القضية
Principe juridique
- تحجير ممارسة القضاء في النوازل التي سبق للقاضي مباشرتها أو التعهد بها بأي وجه يعد تحجيرا عاما ومطلقا يهدف إلى ضمان الحياد وتحقيق المحاكمة العادلة.
- مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي أو المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور لاحق تمثل خرقا للقانون يترتب عنه بطلان الحكم.
- قواعد تنظيم مرفق القضاء وتحديد اختصاصات نظر القضاة من مسائل النظام العام التي يجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.