Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62857 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة وتكوين قناعتها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني الحكم على تعليل مستساغ دون خطأ أو تحريف للوقائع ومؤد إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها.
- لا ينهض سبب الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا تضمن القرار المطعون فيه عرضا للوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة وبيانا للأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها مع بحث ركن الإسناد بما يبرر منطوقه.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها لعناصر الإثبات لأنها تمثل جدلا موضوعيا لا يسوغ لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل طالما كان الحكم معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.