Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01165 بتاريخ 16/04/2019 : قيام خيانة الأمانة يقتضي ثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بالاستيلاء على المال المسلم بموجب الائتمان

J P 01165/201916 avril 2019

Principe juridique

  1. يتحقق تنازع القرارات الموجب للتعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين من شأنهما تعطيل سير العدالة فتتدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض بإبطال أحدهما وفق الإطار القانوني المنظم للتعديل.
  2. لا تقوم خيانة الأمانة بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما تقوم بتوفر فعل الاختلاس المتمثل في الاستيلاء على المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة وتحويلها إلى حيازة كاملة خلافا للغرض الذي تم التسليم من أجله.
  3. تلتزم المحكمة عند نظر أفعال محالة عليها بأن تنزل عليها الوصف القانوني الصحيح المطابق لطبيعتها ولو خالف الوصف المعتمد سابقا متى كان ذلك لازما لتطبيق النص الجزائي المنطبق على الأفعال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.