Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 27587 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الإيهام لحمل الغير على تسليم مال دون وجه حق
يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم الطاعن بإيداع مستندات طعنه وفق ما يقتضيه الفصل 263 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 20655 بتاريخ 26/04/2016 : تحقق التحيل يستخلص من قيام مشروع غير جدي يجعل المظهر القانوني مجرد وسيلة خداع
لا يكفي وجود كيان قانوني في ظاهره الشكلي لانتفاء التحيل متى ثبت أن النشاط غير جدي وأن الشكل القانوني أُقيم لتدعيم مظهر خارجي يندرج ضمن وسائل الخداع.
-
قرار تعقيبي عدد 20656 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل يثبت متى كان المشروع غير جدي ولو اتخذ الجاني شكلا قانونيا خارجيا
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط المزعوم الذي قدّم للغير كوسيلة لاستقطاب الأموال.
-
قرار تعقيبي عدد 20661 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى كان المشروع المعروض غير جدي
تقوم جريمة التحيل متى ثبت لجوء الجاني إلى وسائل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو غير جدي بما يحمله ذلك من بعث الأمل في ربح غير واقعي في أجل قصير.
-
قرار تعقيبي عدد 20654 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية المشروع الذي تم إيهام الغير به
لا يكفي الوجود الشكلي لشركة قائمة الذات لنفي جريمة التحيل إذا ثبت أن النشاط المزعوم غير جدي وأن المظهر الخارجي لا يعدو أن يكون وسيلة لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 20650 بتاريخ 26/04/2016 : تحقق التحيل متى ثبت توظيف واجهة شركة شكلية لإيهام الغير بمشروع غير جدي
لا يكفي قيام شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل متى ثبت أن المشروع المعروض غير جدي وأن الشكل القانوني استعمل كواجهة ضمن وسائل الخداع لإيقاع الضحية.
-
قرار تعقيبي عدد 20658 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل لا يتوقف على الوجود الشكلي للشركة متى ثبت عدم جدية المشروع المعلن
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت لجوء الجاني إلى مظهر خارجي من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة بما يبعث الأمل في تحقيق أرباح، وكان تسلّم المال متحصلا بفضل ذلك الإيهام.
-
قرار تعقيبي عدد 20648 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل عند عدم جدية المشروع رغم وجود شركة ظاهريا
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط المعروض وعجز المتهم عن الكشف عن المشاريع التي زعم أنها تدر أرباحا تبرر الوفاء بوعود فائض هام في أمد قصير.
-
قرار تعقيبي عدد 20657 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل متى انبنى تسلم المال على حيل توهم بمشروع غير جدي
لا يكفي قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل متى ثبت أن النشاط المعلن غير جدي وأن المظهر الخارجي إنما استعمل كوسيلة من وسائل الخداع لإيهام الغير بوجود مشروع حقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 20659 بتاريخ 26/04/2016 : تتحقق جريمة التحيل متى ثبت أن المشروع المقدم للغير غير جدي وإن اكتسى شكلا قانونيا
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن المظهر الخارجي لم يكن إلا وسيلة لإيهام الغير بمشروع لا أصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 20652 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل متى ثبتت عدم جدية المشروع الموهوم
قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لا ينفي عنصر الخداع في جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط وعدم وجود مشروع حقيقي يدر العائد الموعود به.
-
قرار تعقيبي عدد 20651 بتاريخ 26/04/2016 : تقوم جريمة التحيل عند ثبوت انعدام جدية المشروع المزعوم بما يجعله من قبيل الخزعبلات المؤدية لتسلم أموال الغير
لا يكفي الشكل القانوني للمؤسسة أو قيامها ظاهريا لنفي جريمة التحيل إذا ثبت انعدام جدية النشاط الذي قُدِّم للغير بما يجعله مجرد مظهر خارجي للإيقاع بالضحايا.
-
قرار تعقيبي عدد 20666 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل يثبت متى اتخذ الفاعل مظهرا قانونيا لطمأنة الغير بشأن مشروع غير جدي
لا يكفي الوجود الشكلي للشركة لانتفاء التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط الذي قُدّم للغير كأساس لتحقيق أرباح سريعة واستقطاب الأموال.
-
قرار تعقيبي عدد 20660 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل لا يتوقف على وجود شركة شكلية متى ثبت عدم جدية المشروع
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسائل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو بعث الأمل في نجاحه وصولا إلى تسلّم المال أو محاولة اختلاسه.
-
قرار تعقيبي عدد 20647 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى كان المشروع الموعود غير جدي وتحقق تسلم المال بناء على الإيهام
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن الشكل القانوني استعمل كواجهة لإيهام الغير بمشروع يدر أرباحا سريعة دون سند واقعي.
-
قرار تعقيبي عدد 20663 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى كان المشروع المقدم للعموم غير جدي وتولى الجاني تغليفه بمظهر قانوني لإقناع الغير بتسليم أموالهم
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن المظهر القانوني استعمل كوسيلة إيهام تدخل في معنى الحيل والخزعبلات المجرّمة.
-
قرار تعقيبي عدد 19254 بتاريخ 21/04/2016 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بتبنّي أسباب الحكم الابتدائي دون مناقشة عناصر الإثبات والدفوعات الجوهرية
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يتول تبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما وفق ما يفرضه القانون، ويترتب عن ذلك رفض مطلبه شكلا وتخطئته بالمال المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 19461 بتاريخ 14/04/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع بين وسائل الإثبات متى عللت ثبوت الأركان القانونية للجريمة
الدفع المتعلق بنسبة قرار إداري إلى غير المتهم يعد دفعا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب بطلان إجراءات التتبع ما لم يقم دليل قانوني على خرق شكلي جوهري يمس حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 0605 بتاريخ 08/04/2016 : سحب القضية التحقيقية يبرره دفع شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.