Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20650 بتاريخ 26/04/2016 : تحقق التحيل متى ثبت توظيف واجهة شركة شكلية لإيهام الغير بمشروع غير جدي
Principe juridique
- لا يكفي قيام شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل متى ثبت أن المشروع المعروض غير جدي وأن الشكل القانوني استعمل كواجهة ضمن وسائل الخداع لإيقاع الضحية.
- تقوم جريمة التحيل عندما يثبت أن إقناع الغير بوجود مشروع يدر أرباحا في أجل قصير تم بوسائل من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض لا أصل له في الحقيقة وأن تسلم الأموال كان نتيجة مباشرة لذلك الإيهام.
- يستخلص قاضي الموضوع عناصر التحيل من مجموع وسائل الإيهام المعتمدة ومنها اصطناع مظهر خارجي للنشاط وعدم تقديم ما يثبت حقيقة المشاريع المدعى إنجازها بما يجعل التعليل سائغا متى انسجم مع معيار الفصل 291 من م ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.