Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20656 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل يثبت متى كان المشروع غير جدي ولو اتخذ الجاني شكلا قانونيا خارجيا

J P 20656/201626 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط المزعوم الذي قدّم للغير كوسيلة لاستقطاب الأموال.
  2. تتحقق وسائل الخداع في معنى الفصل 291 من م ج متى لجأ الجاني إلى حياكة مظهر خارجي من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة ولو استند ذلك إلى إطار قانوني صوري.
  3. لا تكتسب العلاقة صبغة مدنية مانعة للتجريم إذا كان تسلم الأموال قد تم على أساس إيهام بوجود مشروع غير جدي بما يجعل الركن المادي لجريمة التحيل قائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.