Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20656 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل يثبت متى كان المشروع غير جدي ولو اتخذ الجاني شكلا قانونيا خارجيا
Principe juridique
- لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط المزعوم الذي قدّم للغير كوسيلة لاستقطاب الأموال.
- تتحقق وسائل الخداع في معنى الفصل 291 من م ج متى لجأ الجاني إلى حياكة مظهر خارجي من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة ولو استند ذلك إلى إطار قانوني صوري.
- لا تكتسب العلاقة صبغة مدنية مانعة للتجريم إذا كان تسلم الأموال قد تم على أساس إيهام بوجود مشروع غير جدي بما يجعل الركن المادي لجريمة التحيل قائما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.