Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20647 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى كان المشروع الموعود غير جدي وتحقق تسلم المال بناء على الإيهام
Principe juridique
- لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن الشكل القانوني استعمل كواجهة لإيهام الغير بمشروع يدر أرباحا سريعة دون سند واقعي.
- يتحقق ركن الخداع في جريمة التحيل بكل مظهر خارجي منظم من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة متى كان هذا المظهر موجها لحمل الضحية على تسليم المال.
- لا تكتسب العلاقة الصبغة المدنية متى كان التسلم قد تم نتيجة إيهام بمشروع غير حقيقي، إذ يغلب الوصف الجزائي على مجرد وجود التزامات تعاقدية متى استندت الإرادة إلى وسائل التحيل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.