Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20654 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية المشروع الذي تم إيهام الغير به
Principe juridique
- لا يكفي الوجود الشكلي لشركة قائمة الذات لنفي جريمة التحيل إذا ثبت أن النشاط المزعوم غير جدي وأن المظهر الخارجي لا يعدو أن يكون وسيلة لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له.
- يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى قام الجاني بإيهام الغير بمشروع غير حقيقي من خلال وسائل من شأنها بعث الأمل في ربح سريع ثم تسلم الأموال اعتمادا على ذلك الإيهام.
- لا تكتسي المعاملة الصبغة المدنية متى كان الالتزام محلها قائما على إيهام بمشروع غير جدي يجعل تسلم الأموال نتيجة لخداع مؤثم لا لمجرد إخلال تعاقدي.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.