Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20666 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل يثبت متى اتخذ الفاعل مظهرا قانونيا لطمأنة الغير بشأن مشروع غير جدي
Principe juridique
- لا يكفي الوجود الشكلي للشركة لانتفاء التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط الذي قُدّم للغير كأساس لتحقيق أرباح سريعة واستقطاب الأموال.
- تتحقق وسائل الخداع المكونة لجريمة الفصل 291 من م ج كلما اعتمد الفاعل مظهرا خارجيا منظما لإقناع الغير بوجود مشروع مربح في حين أن ذلك المظهر يخفي غياب المشاريع الفعلية.
- لا يكتسي النزاع صبغة مدنية متى كان محل الالتزام مبنيا على إيهام بوجود مشروع غير جدي يهدف إلى تسلم أموال الغير باستعمال وسائل الخداع المنصوص عليها بالفصل 291 من م ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.