Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20660 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل لا يتوقف على وجود شركة شكلية متى ثبت عدم جدية المشروع

J P 20660/201626 avril 2016

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسائل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو بعث الأمل في نجاحه وصولا إلى تسلّم المال أو محاولة اختلاسه.
  2. لا يكفي قيام شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا عجز القائم بها عن إثبات جدية النشاط الذي ادّعى أنه يدرّ أرباحا تبرّر الوعود بالفوائض في أجل قصير، لأن الشكل القانوني لا يمنح المشروعية لمشروع غير حقيقي.
  3. يُستخلص عدم جدية المشروع من اعتماد الوفاء بالالتزامات على محصول الإيداعات الجديدة لا على محصول النشاط التجاري، بما يجعل المظهر الخارجي المهيّأ جزءا من وسائل الإيهام المندرجة ضمن الخزعبلات المقصودة بالفصل 291 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.