Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 40229 بتاريخ 21/10/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام على أساس الاطلاع على دفوعات الدفاع
يتعين على دائرة الاتهام، بوصف قراراتها أحكاما، أن تبني قضاءها على الاطلاع على عناصر الإدانة والبراءة الواردة بالملف ومناقشتها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق وعدم خرق الإجراءات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 46258 بتاريخ 12/10/2016 : الطعن بالاستئناف في قرار التخلي عن النظر ترابيا لا يقبل إلا عند رفض مطلب التخلي
تخضع النصوص الإجرائية الجزائية لمبدأ التأويل الضيق بما يمنع التوسع في القياس أو التأويل خارج صراحة منطوقها.
-
قرار تعقيبي عدد 25708/25825 بتاريخ 06/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند تبرئة المتهم من التحيل دون إبراز مدى قيام أركانه القانونية
تسبيب الحكم الجزائي يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها القاضي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 26674 بتاريخ 06/10/2016 : انتفاء القصد الجنائي في بيع ما سبق بيعه متى تقرر قضائيا إبطال العقد الأول
متى استند قاضي الموضوع إلى حكم مدني باتّ يقضي بإبطال عقد البيع الأول، فإن هذا العقد يُعدّ عديم الأثر قانونا ولا يصلح بذاته ركنا قانونيا لقيام جريمة بيع ما سبق بيعه.
-
قرار تعقيبي عدد 25022 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التحيل متى اعتبرت المحكمة المستندات التعاقدية جزءا من الخزعبلات المفضية إلى الاستيلاء على مال الغير
تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل من الخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة وكانت تلك الوسائل هي السبب المباشر في تسليم المال وانتهت إلى الاستيلاء عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 25706 بتاريخ 30/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوقائع التحيل متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
رقابة محكمة التعقيب لا تتناول فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا تقديرها لقوة الأدلة ولا مدى تأثيرها في تكوين قناعتها، ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 25892 بتاريخ 30/06/2016 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال قرائن الإدانة
يخضع تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بحسن التعليل وتناول جميع المعطيات المتوفرة بملف القضية حتى يتاح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 26017 بتاريخ 30/06/2016 : تكييف استنساخ الأوراق النقدية كجريمة تدليس لا كجريمة تحيل
لا يصح استبعاد شهادة متهم على متهم على وجه الإطلاق إلا إذا ثبت أن الغاية منها التنصل من المسؤولية بإلقاء التهمة على الغير، أما إذا انطوت الشهادة على ما يفيد الإقرار فإن طرحها دون تعليل كاف يعد قصورا في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 24542 بتاريخ 28/06/2016 : انتفاء جريمة الإحالة بثبوت علم المتعاقد بالحقوق الموظفة على المبيع
لا تقوم جريمة الإحالة متى ثبت علم المتعاقد وقت الالتزام بحالة المبيع وبالحقوق الموظفة عليه من الغير، لأن عنصر التدليس المفضي إلى خداع المجني عليه يكون منتفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 25894 بتاريخ 28/06/2016 : عدم قيام جريمة التحيل إذا انحصرت وسائل الإثبات في أقوال المتضرر المجردة
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها انطلاقا من قرائن الإدانة والبراءة هو من مشمولات محكمة الأصل ما دام تعليلها سليما ومرتبطا بوقائع النزاع دون تحريف أو تأويل خاطئ لها.
-
قرار تعقيبي عدد 25356 بتاريخ 23/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل متوفرا.
-
قرار تعقيبي عدد 24002 بتاريخ 7 جوان 2016 : تحيل- خيانة- مجردة-شهادة شهود- عقد صوري- أركان جريمة
-
قرار تعقيبي عدد 0616 بتاريخ 03/06/2016 : سحب القضية لا يقرّر إلا متى اقتضته دفع شبهة جائزة ضمانا لاطمئنان المتقاضي
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تبيّن أن ذلك تقتضيه مصلحة الأمن العام أو يهدف إلى دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 23506 بتاريخ 24/05/2016 : القصور في التعليل يتحقق عند الاكتفاء بإسناد توافر أركان التحيل بعبارة عامة دون بيان الأفعال المكونة للحيل والخزعبلات المنسوبة للمتهم
يسقط مطلب التعقيب إذا تم إيداع مستندات الطعن بعد انقضاء أجل الشهر المنصوص عليه قانونا لرفع التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 23267/2014 بتاريخ 20/05/2016 : طعن النيابة العامة بخرق القانون لا يقبل إلا إذا بيّن أوجه الخرق وحدد النصوص القانونية المخالفة
الطعن بالتعقيب المؤسس على خرق القانون يقتضي من الطاعن بيان وجه الخرق تحديدا وتعيين النصوص القانونية التي يدّعي مخالفتها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 22498 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لعناصر الملف ومنسجما مع المنطق القانوني
تقدير الأدلة والقرائن وترجيح الشهادات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل سليم ومنسجم مع المنطق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 22609 بتاريخ 20/05/2016 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل متى كان استنتاجها لانتفاء الطرق الاحتيالية منسجما مع وقائع الملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تتحول إلى محكمة موضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 19528 بتاريخ 18/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع التحيل والتفريط في مرهون متى كان التعليل كافيا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل كافيا ومقتبسا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 22413 بتاريخ 13/05/2016 : الحكم الغيابي ينقل النزاع إلى نظام سقوط العقوبة
لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 22191/2014 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.