L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24002/2016 · 07/06/2016

قرار تعقيبي عدد 24002 بتاريخ 7 جوان 2016 : تحيل- خيانة- مجردة-شهادة شهود- عقد صوري- أركان جريمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ24002دد تاريخه: 07 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" في حق المتهم "*****" بتاريخ 2014/11/12 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب****** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ينوبه لدى هذه المحكمة الأست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.