Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26017 بتاريخ 30/06/2016 : تكييف استنساخ الأوراق النقدية كجريمة تدليس لا كجريمة تحيل
Principe juridique
- لا يصح استبعاد شهادة متهم على متهم على وجه الإطلاق إلا إذا ثبت أن الغاية منها التنصل من المسؤولية بإلقاء التهمة على الغير، أما إذا انطوت الشهادة على ما يفيد الإقرار فإن طرحها دون تعليل كاف يعد قصورا في التعليل.
- استنساخ الأوراق النقدية الأصلية وطرحها للتداول لا يندرج ضمن جريمة التحيل التي تقوم على وسائل الإيهام وشروطها الخاصة، مما يوجب تكييف الفعل وفق النص التجريمي الملائم لطبيعته.
- جريمة التدليس لا يتوقف قيامها على إثبات إدخال تغييرات على موضوع التدليس متى شملها النص التجريمي بحالات أخرى، ويعد قصر التجريم على صورة إدخال التغييرات فقط سوء تطبيق للقانون يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.