Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46258 بتاريخ 12/10/2016 : الطعن بالاستئناف في قرار التخلي عن النظر ترابيا لا يقبل إلا عند رفض مطلب التخلي

J P 46258/201612 octobre 2016

Principe juridique

  1. تخضع النصوص الإجرائية الجزائية لمبدأ التأويل الضيق بما يمنع التوسع في القياس أو التأويل خارج صراحة منطوقها.
  2. يقتصر حق الطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص مطلب الخروج عن أنظاره لعدم الاختصاص على فرضية رفض مطلب التخلي دون أن يمتد إلى قرار التخلي نفسه.
  3. إذا تعهدت دائرة الاتهام باستئناف غير قابل للتعهد به شكلا لغياب السند القانوني للطعن فإن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب النقض دون إحالة متى كان الإشكال إجرائيا محضا.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصول 52 و 75 و 109 و 129 م ا ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 75 م إ ج-الفصل 105 من نفس المجلة-الفصل 269 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.