Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46258 بتاريخ 12/10/2016 : الطعن بالاستئناف في قرار التخلي عن النظر ترابيا لا يقبل إلا عند رفض مطلب التخلي
Principe juridique
- تخضع النصوص الإجرائية الجزائية لمبدأ التأويل الضيق بما يمنع التوسع في القياس أو التأويل خارج صراحة منطوقها.
- يقتصر حق الطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص مطلب الخروج عن أنظاره لعدم الاختصاص على فرضية رفض مطلب التخلي دون أن يمتد إلى قرار التخلي نفسه.
- إذا تعهدت دائرة الاتهام باستئناف غير قابل للتعهد به شكلا لغياب السند القانوني للطعن فإن قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب النقض دون إحالة متى كان الإشكال إجرائيا محضا.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصول 52 و 75 و 109 و 129 م ا ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 75 م إ ج-الفصل 105 من نفس المجلة-الفصل 269 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.