الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 23506 دد تاريخه 24 ماي 2016 الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/10/17 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية. وعلى مطلب التعقيب المقدم من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23506 بتاريخ 24/05/2016 : القصور في التعليل يتحقق عند الاكتفاء بإسناد توافر أركان التحيل بعبارة عامة دون بيان الأفعال المكونة للحيل والخزعبلات المنسوبة للمتهم
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا تم إيداع مستندات الطعن بعد انقضاء أجل الشهر المنصوص عليه قانونا لرفع التعقيب.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق التجريم المتعلق بالتحيل المبني على الحيل والخزعبلات أن تُبرز الأفعال المنسوبة للمتهم وتبيّن وجه انطباقها على العناصر القانونية للجريمة ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عامة تفيد توافر الأركان.
- يعد تعليل الحكم قاصرا ومخلا بمراقبة تطبيق القانون متى اقتصر على تقرير وجود قرائن كافية لإسناد الفعل دون تحديد السلوك الجرمي الذي كوّن الحيل والخزعبلات أو بيان صلة ذلك بتسلم المال أو محاولة تسلمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.