Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26674 بتاريخ 06/10/2016 : انتفاء القصد الجنائي في بيع ما سبق بيعه متى تقرر قضائيا إبطال العقد الأول
Principe juridique
- متى استند قاضي الموضوع إلى حكم مدني باتّ يقضي بإبطال عقد البيع الأول، فإن هذا العقد يُعدّ عديم الأثر قانونا ولا يصلح بذاته ركنا قانونيا لقيام جريمة بيع ما سبق بيعه.
- يرتكز إثبات الجريمة أو نفيها على استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا بالاعتماد على القرائن المتوفرة بالملف، وتقدير تلك العناصر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا.
- لا تباشر محكمة التعقيب رقابة على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون متى كان الحكم مبنيا على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.