Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19254 بتاريخ 21/04/2016 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بتبنّي أسباب الحكم الابتدائي دون مناقشة عناصر الإثبات والدفوعات الجوهرية

J P 19254/201621 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. لا يكون التعليل كافيا إلا إذا اشتمل الحكم على عناصر القضية التي تفيد البراءة وتلك التي تدل على الإدانة مع مناقشتها، مع وجوب التعرض للدفوعات الجوهرية ومناقشتها متى كان لها تأثير على وجه الفصل.
  3. يعد الحكم قاصرا عن التسبيب إذا اقتصرت المحكمة في التعليل على نقل حرفي لمستندات الحكم الابتدائي دون إضافة أو مناقشة لما تضمنته أوراق القضية من عناصر وقرائن، بما ينال من حقوق الدفاع ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 261 و ما بعده من م ا ج-أحكام الفصل 291 من م ج-أحكام الفصل 143 و 144 من م ا ج-أحكام الفصل 165 من م ا ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.