Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53910 بتاريخ 07/06/2018 : انطباق جريمة خيانة الأمانة على اختلاس النقود متى سلمت على أحد أوجه التسليم المشروطة بقصد الإضرار
لا يكون التعليل صحيحا إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفق ما أوجبه الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 52305 بتاريخ 07/06/2018 : نقض الإدانة من أجل التحيل لقصور التعليل عن إبراز الطرق الاحتيالية المكونة للجريمة
تسبيب الحكم يقتضي بيان أسبابه الواقعية والقانونية بما يكشف عن منهج المحكمة في الاستدلال ويتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 05/06/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام العلاقة على عقد قائم الذات دون ثبوت مناورات الإيهام
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61347 بتاريخ 05/06/2018 : لا تقوم جريمة التحيل إذا انحصر التعامل في عقد يرتب التزامات متبادلة دون تحقق الإيهام بمشروع لا أصل له
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وبدون تحريف او ضعف او خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60691/60990 بتاريخ 05/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته القانونية من اسم ممثل النيابة العمومية و كاتب الجلسة
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن نسخته القانونية البيانات الجوهرية المتعلقة بتركيبة الهيئة الحاكمة كما حددها القانون، ومن ذلك التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 65223 بتاريخ 31/05/2018 : قصور التعليل عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 62194 بتاريخ 29/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار العلاقة في نزاع مدني ناشئ عن عقد تسويغ صحيح
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا يقبل الطعن إذا انبنى على مجرد مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها دون بيان وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقیبی عدد 61358 بتاريخ 24/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الوسائل التدليسية
تقوم جريمة التحيل على وجوب ثبوت استعمال الجاني اسما مدلسا او صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات القادرة على اقناع الغير بوجود مشاريع لا اصل لها في الواقع.
-
قرار تعقيبي عدد 61224/61220 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
منطلق احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، فيعتد بتاريخ الفعل في الجريمة الحينية دون اعتبار لظهور النتائج أو انكشاف الضرر لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 63816 بتاريخ 22/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى انحصر النزاع في إخلال تعاقدي دون ثبوت وسائل الإيهام
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير حجية عناصر الإثبات ما دام التعليل سائغا وغير مشوب بتحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 67730 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال السند القانوني في صورة البراءة
إلزامية تضمين الحكم الجزائي لبياناته الوجوبية تقتضي ذكر المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، ويشمل ذلك الحكم القاضي بالبراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 60511 بتاريخ 21/05/2018 : الترفيع في العقاب بعد النقض لفائدة الطاعن الوحيد خرق لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه
إذا كان الطعن بالتعقيب مرفوعا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العمومية أو الطرف المدني، امتنع على محكمة الإحالة تشديد العقوبة المحكوم بها عليه لأن ذلك يخرق المبدأ العام القاضي بعدم إضرار الطاعن بطعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 57829 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقوم إلا باستكمال مدته القانونية
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود مرمى الاعتراض وإعادة النظر في الوقائع من جديد دون أن يستتبع ذلك بذاته سقوط العقاب ما لم تتوفر شروطه القانونية.
-
قرار تعقیبی عدد 62426 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس الموجبة لتسليم مال الغير
تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها إقناع الغير بوجود أمر غير حقيقي بما يفضي إلى تسلّم مال الغير أو محاولة تسلّمه أو اختلاسه.
-
قرار تعقيبي عدد 67240 بتاريخ 17/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على سلامة التعليل وخلوّه من تحريف الوقائع
إنّ تقدير ثبوت التهمة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات وموازنة القرائن في المادة الجزائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63714 بتاريخ 10/05/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تحليل عناصر الإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لسلامتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقیبی عدد 61345 بتاريخ 26/4/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس المعتمدة لإيهام الغير بمشروع لا أصل له
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع بما يكون معه تسلم الأموال أو محاولة تسلمها نتيجة لتلك الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 61279 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الوسائل الاحتيالية المقررة قانونا
يتطلب قيام جريمة التحيل ثبوت لجوء الجاني إلى إحدى الوسائل الاحتيالية المحددة قانونا بقصد إيهام الغير بوجود مشروع لا أصل له أو بوقائع غير صحيحة بما حمله على تسليم المال.
-
قرار تعقیبی عدد 61261 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الاسم المدلس أو الصفة غير الصحيحة أو الحيل
قيام جريمة التحيل يقتضي ثبوت استعمال الجاني اسما مدلسا او صفات غير صحيحة او اللجوء للحيل والخزعبلات التي من شانها اقناع الغير بوجود مشاريع لا اصل لها في الواقع، مع تحقق تسلم او محاولة تسلم أموالا او غيرها واختلاسها باحدى الوسائل او محاولة اختلاسها.
-
قرار تعقیبی عدد 61287 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم استعمال وسائل التدليس
تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو اللجوء إلى الحيل والخزعبلات لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له مع تسلم مال الغير أو محاولة تسلمه بقصد اختلاسه.