Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62194 بتاريخ 29/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار العلاقة في نزاع مدني ناشئ عن عقد تسويغ صحيح
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا يقبل الطعن إذا انبنى على مجرد مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها دون بيان وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لحيل أو خزعبلات أو صفات غير صحيحة لإيهام المجني عليه بمشروع وهمي أو واقعة كاذبة كانت هي السبب المباشر في تسليم المال، وإلا انتفت الأركان المادية للجريمة.
- إذا كان منشأ النزاع علاقة تعاقدية ثابتة بعقد صحيح واضح البنود، وكان الخلاف منصبا على تنفيذ الالتزامات العقدية أو آثار إنهاء العلاقة قبل الأجل، فإن ذلك يندرج في نطاق النزاع المدني ولا ينهض وحده سببا للتجريم من أجل التحيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.